السيد محمد سعيد الحكيم
183
المحكم في أصول الفقه
المقام الثالث في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها بعد أن تعرضنا في المقامين الأولين إلى أدلة الاستصحاب ومفاده وتحديد كبراه وأركانه والشروط العامة والخاصة للعمل به يقع الكلام في هذا المقام في تمامية هذه الأمور في خصوص بعض الموارد لجهات خاصة فيها أوجبت غموض حالها . وهو في ضمن فصول . . الفصل الأول في استصحاب العدم الأزلي تقدم في ذيل الكلام في الأصل المثبت أنه لا مانع من استصحاب الأمور العدمية لاثبات أثر العدم أو لنفي أثر الوجود . ويقع الكلام هنا في إمكان استصحابه بلحاظ اليقين بالعدم الأزلي حين عدم الموضوع ، حيث قد يمنع جريان الاستصحاب فيه . وينبغي تمهيد الكلام في ذلك بأمرين . . الأول : ما يحمل على الموضوع . .